
أكد المحامي أحمد الغربي، يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، أن القانون التونسي لا ينص على عقوبة الإعدام ولا السجن المؤبد ضد القاصرين. وأشار إلى أن العقوبة القصوى التي يمكن إصدارها بحق القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عامًا هي 10 سنوات سجنًا.
وأوضح الأستاذ الغربي، في مداخلة له على أثير إذاعة جوهرة أف أم، أن التشريع التونسي يعتبر الطفل المخالف للقانون شخصًا يحتاج إلى حماية قانونية خاصة.
وفي سياق حديثه عن الأحكام المتعلقة بالاغتصاب، أوضح المحامي أن الفصل 227 من المجلة الجزائية كان ينص سابقًا على عقوبة الإعدام في بعض حالات الاغتصاب التي يرتكبها البالغون. إلا أن هذا الحكم تم تعديله بموجب القانون رقم 58 لسنة 2017، الذي ألغى هذه العقوبة ونص على عقوبة السجن لمدة 20 عامًا، ويمكن أن تصل إلى السجن المؤبد عندما تكون الجريمة مصحوبة بظروف مشددة، لا سيما استخدام العنف أو التهديد أو المواد المخدرة.
كما لفت أحمد الغربي الانتباه إلى انتشار صور وبيانات شخصية لضحايا قاصرين على شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن مثل هذه الأفعال يعاقب عليها القانون التونسي.
ووفقًا له، فإن أحكام مجلة حماية الطفل، وخاصة الفصل 121 منها، بالإضافة إلى التشريع المتعلق بحماية البيانات الشخصية، تنص على عقوبات تتراوح بين 16 يومًا وسنتين سجنًا، حسب طبيعة الوقائع.
وأخيرًا، أشار المحامي إلى أن النيابة العمومية ومندوب حماية الطفولة يملكان إمكانية التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الأشخاص الذين يعتدون على ضحايا قاصرين أو يستغلونهم عبر الإنترنت، وذلك لضمان حمايتهم وحماية عائلاتهم.






